← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
240 · ص410
وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى» ١. ٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ ٢ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» ٣. وَلِمُسْلِمٍ ٤: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ٥ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
١ البخاري (٥٨٧٦) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (٥٣ - ٢٠٩١). ٢ في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز. قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٢٦٣): «(لَبوس): بفتح اللَّام». ٣ البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى». ٤ برقم (١٥ - ٢٠٦٩). ٥ في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».