← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
49 · ص173
يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ١، وَيَنْهَى ٢ أَنْ يَفْتَرِشَ ٣ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ٤، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ ٥ بِالتَّسْلِيمِ» ٦. ٨١ - عَنْ ٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ٨ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» ٩. ٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» ١٠.
١ هي: أن يضعَ أليتيه على عقبيه بين السجدتين. النهاية (٣/ ٢٦٨). ٢ في ط زيادة: «عن». ٣ في أ: «يفرش» من غير تاء، وبضم الراء وكسرها. ٤ وهو: أن يلصقَ الرجل ذراعَيه بالأرض في السجود؛ فكذلك تَفعل السباعُ. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦٥). ٥ «الصَّلَاةَ» ليست في أ. ٦ مسلم (٤٩٨). قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٢٣١): «هذا الحديث سها المصنِّف في إيراده في هذا الكتاب، فإنُّه مما انفرد به مسلمٌ عن البخاري … وشرط الكتاب: تخريجُ الشيخين للحديث». وانظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩). ٧ في ج، د، ط: «وعن». ٨ أي: إزاءهما. إرشاد الساري (٢/ ٧٢). ٩ البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠). ١٠ البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).