← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
239 · ص274
١٠ - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ١ - بَاب اتِّخَاذِ الْحَرْبَةِ كَسَاتِرٍ بِصَلَاةِ الْعِيدِ ١٨٧٠ - ٤٩٤ خ / ٥٠١ م / ٦٢٥٠ حم / ٦٨٧ د / ١٣٠٥ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. ٢ - بَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ١٨٧١ - ٩٦٤ خ / ٨٨٤ م / ٥٣٧ ت / ١٦٠٥ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. ١ ١٨٧٢ - ٩٧٨ خ / ٨٨٥ م / ١٣٧٤٩ حم / ١١٤١ د / ١٥٧٥ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ، حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ، قُلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟، قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ!؟. ٢ ١٨٧٣ - ١١٥٥ د / ١٥٧١ ن / ١٢٩٠ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: "إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ". ٣ ١٨٧٤ - ١٦٥٣ جة /٢٠٥٨٤ حم/ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، "فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ". ٤ ١٨٧٥ - ٩١٤ خ/ ٥٦٦٣ ت/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ " ١٨٧٦ - ١٨٥١٣ حم / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوعَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ ". ٥ ١٨٧٧ - ١١٥٥ د / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ". ٦ ١٨٧٨ - ١٥٧٣ ن/١٢٨٤ جة/١٦٧٦١ حم / عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى
١ خُرْصَهَا: حلى تلبس فى الأذن / سِخَابَهَا: خيط من خرز يوضع فى العنق كالقلادة ٢ فَتَخَهَا: خاتمها ٣ (ص ج: ٢٢٨٩) ٤ (١٦٥٣ جة. الألباني): صحيح. (٢٠٥٨٤ حم). (٣٤٥٦ حب). ٥ (١٨٥١٣ حم. شعيب) صحيح بطرقه، (١١٦٩ طب)، (٦٠١٣ هق)، صَحِيح الْجَامِع: ٢٠٢٣. ٦ (١١٥٥ د. الالباني) صحيح. (١٢٩٠ جة)، (١٤٦٢ خز)، (١٥٧١ ن).