← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح الكتب التسعة وزوائده
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
429 · ص466
٢١ - كِتَابُ الرِّضَاعِ ١ - بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ ٣٣٩٤ - ٢٦٤٦ خ / ١٤٤٤ م / ٢٤٩٢٥ حم / ٢٠٥٥ د / ١١٤٧ ت / ٣٣٠٠ ن / ١٣٩١ ط / ٢٢٤٧ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرَاهُ فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ". ٣٣٩٥ - ٤٧٩٦ خ / ١٤٤٥ م / ٣٣١٤ ن / ١٣٩١ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: "ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ. ٣٣٩٦ - ٢٦٤٥ خ / ١٤٤٧ م / ٢٤٨٦ حم / ٣٣٠٦ ن / ١٩٣٨ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ". ٣٣٩٧ - ٥١٠٦ خ / ١٤٤٩ م / ٢٥٩٥٤ حم / ٢٠٥٦ د / ٣٢٨٤ ن / ١٩٣٩ جه / عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟، قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ "، قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: "أَتُحِبِّينَ؟ "، قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَالَ: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". ٣٣٩٨ - ١١٤٩ ت / ١٣٩٣ ط / ١٣٩٤٢ عب / ١٧٣٤٨ ش / عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟، فَقَالَ: لَا، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ ١. (¬٢) ٢ - بَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ ٣٣٩٩ - ١٣٩٢ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ. ٣ ٣٤٠٠ - ١٣٩٤ ط / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. ٤ ٣٤٠١ - ١٣٩٦ ط / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ
١ اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٢٧) ٢ (ط) ١٢٥٨، (ت) ١١٤٩، (عب) ١٣٩٤٢، (ش) ١٧٣٤٨، وقال الألباني: صحيح الإسناد. ٣ (انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح ٤ (انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح