120 · ص120
المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود وفيه مطلب واحد:
المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
تمهيد:
• تعريف الإكراه:
• تعريف الإكراه في اللغة:
كَرِهْتُ الشيءَ كَرْهاً وكُرْهاً وكَراهةً وكَرَاهِيَةً، فهو شيء كريه ومكروه، وأَكْرهْتُه: حَمَلْتُه عَلَى أَمْرٍ هُوَ لَهُ كارهٌ، وَجمع الْمَكْرُوهِ مَكارِهُ، وامرأَة مُسْتَكْرَهة: غُصِبَتْ نَفْسَها فأُكْرِهَتْ عَلَى ذَلِكَ ١.
• تعريف الإكراه في الاصطلاح:
عرف الفقهاء الإكراه بعدة تعريفات منها:
١. اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره ٢.
١ انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٦/ ٢٢٤٧، لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٥٣٥، مادة (كره).
٢ انظر: المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٣٨.