← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
147 · ص147
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: عدالة الشاهد تمهيد: • تعريف الشهادة: • تعريف الشهادة في اللغة: الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. ١ • تعريف الشهادة في الاصطلاح: هي إخبار ٢ عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر ٣. • مشروعيتها: دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة: أولا: من الكتاب: ١. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} ٤. ٢. قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٥. ٣. قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} ٦. ثانيا: السنة: ١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" ٧. ٢. قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة" ٨.
١ انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر". ٢ الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩. ٣ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩. ٤ سورة البقرة، آية: ٢٨٢. ٥ سورة الطلاق، آية: ٢. ٦ سورة البقرة، آية: ٢٨٣. ٧ صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣. ٨ سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".
→ prev 147 / 192 next ←