147 · ص147
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. ١
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار ٢ عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر ٣.
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} ٤.
٢. قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٥.
٣. قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} ٦.
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" ٧.
٢. قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة" ٨.
١ انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر".
٢ الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
٣ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
٤ سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
٥ سورة الطلاق، آية: ٢.
٦ سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
٧ صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣.
٨ سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".