123 · ص123
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:
القول الأول:
أن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية ١.
القول الثاني:
أن مهر المثل يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وهو قول الحسن البصري ٢، ومذهب المالكية ٣، والشافعية ٤، ومذهب الحنابلة ٥.
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:
أولا: من القرآن:
قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٦.
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية ٧.
ثانيا: من السنة:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ ٨.
وجه الدلالة:
أن هذا الوطء زنا ٩، وإن كان إكراهاً.
ثالثا: من المعقول:
١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر ١٠.
١ انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣؛ مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص: ٢٠٢
٢ انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
٣ انظر: التلقين في الفقه المالكي للثعلبي ٢/ ١٨٩؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ٢/ ١٢٨٣؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.
٤ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩ – ٧/ ١٦٣؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.
٥ انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الارشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ص: ٢٥٩.
٦ سورة النور، آية: ٢.
٧ انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.
٨ صحيح البخاري، (ح ٥٣٤٦)، ٧/ ٦١؛ صحيح مسلم، (ح ١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨.
٩ انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٥.
١٠ انظر: المرجع السابق.