← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
85 · ص85
ولا يتنافى أن يدخل ضمن معنى شرط الدار: أن يسكن الزوج زوجته في دار مستقلة. • أقسام الشروط في عقد النكاح: تنقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام ١: ١. ما يبطل بها النكاح، مثل: توقيت النكاح. ٢. ما يبطل فيه الشرط ويصح النكاح، مثل: أن لا يكون لها مهر. ٣. ما لا تعلق له بالعقد فلا يقتضيه ولا ينفيه، مثل: أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. حكم شرط الدار في عقد النكاح: • قضاء الحسن البصري: كان الحسن البصري رحمه الله لا يقضي بالشرط في الدار للمرأة ٢. • أقوال العلماء: القول الأول:
١ المنتقى شرح الموطأ للقرطبي ٣/ ٢٩٦؛ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ٤/ ١٨١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٥٠٥؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣. ٢ قال وكيع: حدثني الصنعاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، عن محمد بن راشد، عن عبدالكريم بن أبي أمية. انظر: أخبارة القضاة لوكيع ص: ٢٣٧؛ سنن سعيد بن منصور ١/ ٢١٣؛ مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٢٥.
→ prev 85 / 192 next ←