← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
32 · ص51
وَمن سنَنه إمرار الْيَد على الْعُضْو وَمسح الْعَضُد وَعدم التّكْرَار والاستقبال والشهادتان بعده وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا صلى الْفَرْض وَحده وَأعَاد بِالْمَاءِ فصل فِي الْحيض والاستحاضة وَالنّفاس وَأَقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها وغالبه سِتّ أَو سبع وَوَقته بعد تسع سِنِين وَأَقل الطُّهْر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا بلياليها