← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
6 · ص25
وَلَو إِنَاء صَغِيرا كمكحلة وَمَا ضبب بِالذَّهَب وَلَا يحرم مَا ضبب بِالْفِضَّةِ إِلَّا ضبة كَبِيرَة للزِّينَة وَيحل المموه بهما إِذا لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار فصل فِي خِصَال الْفطْرَة يسن السِّوَاك فِي كل حَال ويتأكد للْوُضُوء وَالصَّلَاة لكل إِحْرَام وَإِرَادَة قِرَاءَة الْقُرْآن والْحَدِيث وَالذكر واصفرار الْأَسْنَان وَدخُول الْبَيْت وَالْقِيَام من النّوم وَإِرَادَة النّوم وَلكُل حَال يتَغَيَّر فِيهِ الْفَم وَيكرهُ للصَّائِم