← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
80 · ص99
فصل فِي بعض السّنَن الْمُتَعَلّقَة بِالْجَمَاعَة يسْتَحبّ أَن لَا يقوم إِلَّا بعد فرَاغ الْإِقَامَة وتسوية الصُّفُوف وَالْأَمر بذلك وَمن الإِمَام آكِد وَأفضل الصُّفُوف الأول فَالْأول للرِّجَال وَتكره إِمَامَة الْفَاسِق والأقلف وَهُوَ الَّذِي لم يختتن والمبتدع والتمتام والفأفاء والوأواء وَكَذَا تكره الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب وَهُوَ غير مطروق إِلَّا إِذا خشِي فَوَات فَضِيلَة أول الْوَقْت وَلم يخْش فتْنَة وَينْدب أَن يجْهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَبِقَوْلِهِ سمع الله لمن حَمده وَالسَّلَام وَيُوَافِقهُ الْمَسْبُوق فِي الْأَذْكَار