← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
295 · ص119 · ج3
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قسم الصَّدقَات يجوز لرب المَال تَفْرِقَة زَكَاة الْأَمْوَال الْبَاطِنَة بِنَفسِهِ وَهِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وعروض التِّجَارَة والركاز وَله أَن يدْفع إِلَى الإِمَام وَفِي الْأَفْضَل ثَلَاثَة اوجه أَحدهَا وَهُوَ الْأَظْهر أَن تفرقته بِنَفسِهِ أفضل وَالثَّانِي أَن الدّفع إِلَى الْأَمَام أفضل وَالثَّالِث أَن الإِمَام إِن كَانَ عادلا فالدفع إِلَيْهِ أفضل وَإِلَّا فتفرقته