← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
571 · ص211 · ج3
فَإِن مَاتَ وَعَلِيهِ حجَّة الْإِسْلَام فتطوع وَارثه وَحج عَنهُ أَجزَأَهُ وَإِن حج أَجْنَبِي عَنهُ بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ وَجْهَان وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي المعصوب وَخَالف القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِي ذَلِك وَفرق بَينهمَا فصل وَلَا يجوز الْإِحْرَام بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج وَهُوَ شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَتِسْعَة أَيَّام من ذِي الْحجَّة وَعشر لَيَال مَعَ لَيْلَة النَّحْر وَهُوَ قَول أبي ثَوْر وَأبي يُوسُف وَقَالَ أَبُو حنيفَة أشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشرَة أَيَّام من ذِي الْحجَّة فَأدْخل يَوْم النَّحْر فِي الْجُمْلَة وَبِه قَالَ احْمَد وَقَالَ مَالك أشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة فَإِن أحرم قبل أشهر الْحَج لم ينْعَقد وانعقد بِعُمْرَة
→ prev 571 / 877 next ←