23 · ص26
المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي
لقد بين الشرع الحكيم لمن أراد أن يضحي جملة من الأحكام نوجزها فيما يلي: -
١ - أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً إذا دخل شهر ذي
الحجة لحديث أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً «، وفي رواية "وأظفاره" رواه مسلم ١.
٢ - من عجز عن الأضحية لفقره وحاجته نال أجر المضحين:
لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - وفيه أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال عند الذبح: » ... اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحِ من أمتي «رواه أبو داود والترمذي. ٢
٣ - ينبغي لمن أراد شراء الأضحية أن يتأمل سلامتها وخلوها من أي مانع شرعي: لحديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: » أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن «
رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي، ٣. والمعنى كما قال بن الأثير: (أي نتأمل سلامتها من آفة تكون بها). ٤
٤ - يستحب للمضحي في عيد الأضحى أن لا يطعم شيئاً حتى يأكل من الذبيحة: لحديث: عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: » كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي «رواه الترمذي ٥ وزاد الإمام أحمد في رواية أخرى، » فيأكل من أضحيته «٦.
-» وكان عليه الصلاة والسلام - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح «٧.
١ صحيح مسلم بشرح النووي برقم ٥٠٨٩.
٢ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم ٢٤٣٦.
٣ حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٣٩ برقم ٢٤٣٢.
٤ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٤٦٢.
٥ صحح سنن الترمذي ١/ ١٦٨ برقم ٤٤٧.
٦ المسند ٩/ ١٧ برقم ٢٣٠٤٥.
٧ صححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٨٧٦ برقم ٤٨٤٥.