← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض وشرح آيات الوصية
السهيلي الفرائض والوصايا 581 هـ
A− A+
37 · ص62
قَالَه عِنْد ذكر الْوَلَد فَإِن قيل فَإِن الْأُخوة للْأُم لَهُم الثُّلُث وَلم يقل فِي مسألتهم {مِمَّا ترك} قالجواب أَن قَوْله {يُورث كَلَالَة} يَقْتَضِي الْعُمُوم فِي جَمِيع المَال لما قدمنَا فِي معنى ورث وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يحْتَج إِلَى إعاده لفظ آخر للْعُمُوم فَإِن الْأَخ للْأُم من جملَة الْكَلَالَة وَقد قَالَ {يُورث كَلَالَة} أَي يحاط بِجَمِيعِ مَاله فلإخوته لأمه الثُّلُث وَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال مِمَّا ترك لتقدم الْعُمُوم فِي قَوْله {يُورث} وَقد بَينا شرح هَذَا فِيمَا تقدم عِنْد قَوْله {وَورثه أَبَوَاهُ} فافهمه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق فصل فِي دلَالَة الْأُخوة فِي الْآيَة قَوْله {فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس} فَلَا تنقص الْأُم من السُّدس إِلَّا أَن تعول الْفَرِيضَة وَلَا يَقُول ابْن عَبَّاس بالعول وَهِي من مسَائِله الْخمس وَيَقُول إِن الْأُخوة هَهُنَا الثَّلَاثَة فَمَا فَوْقهم وَلَيْسَ
→ prev 37 / 122 next ←