← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
325 · ص326
تغيّرت، وإن لم يمكنه النّظر إلى قُرصها عَلم أن الشّمس لم تتغير ١. (ظ) ٢ (ف) ٣ وأوّلُ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشّمس ٤. وآخرُ وقتِها حين يغيب الشّفَق ٥. وأول وقت العشاء حين تغيّب الشفق ٦، وهو: البياضُ الذي يلي الحُمرة ٧. (خ) ٨ (ظ) ٩ (ف) ١٠
١ هذا قول أكثر الحنفية، وهو المصحح في المبسوط والهداية والاختيار وغيرها، قال السرخسي: " ... والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت". يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٤٠. ٢ الفتاوى الظهيرية (١٥/ب). ٣ فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤. ٤ لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس]، (١/ ٤٤١:برقم ٢١٦) عن سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب». يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ٢٤. ٥ دليل كون غياب الشفق هو آخر وقت المغرب ما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (١/ ٤٢٧:برقم ١٧٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: « ... ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ... » الحديث. يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، المبسوط ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ٤٠، البناية ٢/ ٢٥، النهر الفائق ١/ ١٥٩. ٦ للإجماع على ذلك على الخلاف في تفسير الشفق، ولحديث أبي هريرة السابق، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " ... وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ... " الحديث يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٤، البناية ٢/ ٢٩. ٧ هذا قول أبي حنيفة، واختاره الطحاوي في مختصره، والنسفي في الكنز، والكمال في الفتح، وابن نُجيم في البحر، ووجهه قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [سورة الإسراء، من الآية (٧٨)]، قال الكاساني: "جعل الغسقَ غايةً لوقت المغرب، ولا غسق ما بقي النور المعترض". يُنظر: شرح الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨. ٨ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١. ٩ الفتاوى الظهيرية (١٥/ب). ١٠ فتاوى قاضيخان ١/ ٧٣.