← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
191 · ص192
فصل في بيان النجاسات النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة ١. الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة ٢. والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ ٣. والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته ٤. وعندهما ٥: المغلّظة ما اتفق ٦ في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته ٧. (اخ) ٨
١ يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨. ٢ يُنظر: المصادر السابقة. ٣ يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة. يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩. ٤ اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤. ٥ يعني أبا يوسف ومحمداً. ٦ في (ب) و (ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر. ٧ لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضاً؛ لأن الاجتهاد كالنص. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣. ٨ الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.
→ prev 191 / 1223 next ←