190 · ص191
يطهر في الثلاث ١، و (ههنا) ٢ يطهر بواحدة؛ لأنه إذا نوى الاغتسال صار الماء مستعملاً في كل مرة، والثلاث تستأصل النجاسة، وههنا الماء لم يصر مستعملاً (فيطهر) ٣ بمرة واحدة ٤.
ولو أن طاهراً انغمس في البئر [لطلب] ٥ الدلو لا يصير الماء مستعملاً بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد التقرب، ولا أسقط الفرض ٦ ٧. (طح) ٨
* * * *
١ يُنظر: الصفحة رقم ١٨٩ من هذا البحث.
٢ في (ج): منها.
٣ في (ب) و (ج): فلا يطهر، والمثبت هو الموافق للسياق.
٤ يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
٥ ساقطة من (أ).
٦ ولم ينجس الماء لعدم النجاسة.
٧ لم يذكر المؤلف رأي أبي حنيفة، وهو أنّ كلّاً من الماء والرجل نجس، فأمّا الماء فلإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، وأمّا الرجل فلبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١.
٨ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).