← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
446 · ص447
ولو قرأ في ركعتين من وسط السُّورة، أو من آخر السورة لا يَفعل هكذا، ولو فعل لا بأس به ١. (ظ) ٢ قراءة القرآن على التأليف ٣ في الصلاة لا بأس به ٤. ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمعَ القومُ ويتعلّموا ٥. القراءةُ في الركعتين من آخر السورة أفضل أم سورةٌ بتمامها؟ يُنظر: إن كان آخرُ السورة أكثرَ آيةٍ من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضلُ له ذلك، وإن كانت السورةُ أكثرَ آيةٍ فقراءة السورة أفضل؛ [لأنّه] ٦ كلّما طالت قراءته كان أفضل ٧، لكن ينبغي أن يقرأ آخر سورة واحدة، (أما لا ينبغي) ٨
١ لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .. ]، (١/ ٥٠٢:برقم ٧٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}، [سورة البقرة، من الآية ١٣٦] والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [سورة آل عمران، من الآية ٦٤] يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، نخب الأفكار ٥/ ٤٤٨، فتح القدير ١/ ٣٤٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١١. ٢ الفتاوى الظهيرية (٢٢/أ). ٣ يعني على الترتيب فيقرأ اليوم سورة وغداً التي تليها، ولم أجد لها تفسيراً في كتب الحنفية، لكن في المغني لابن قدامة ١/ ٤١١: "قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة، وغداً التي تليها ونحوه؟ قال: "ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده" ٤ تحرزاً من هجر بعض القرآن، وعلله في الظهيرية بأن الصحابة فعلوه. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب)، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، مختصر غنية المتملي ص ٢٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٦٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١١. ٥ يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ١/ ٣٦٠. ٦ ساقطة من (ج). ٧ هذا الجواب نسبه في الفتاوى التاتارخانية إلى أبي الليث السمرقندي. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٠، فتح القدير ١/ ٣٤٣، النهر الفائق ١/ ٢٣٧. ٨ كذا في النسخ الثلاث، وهو كذلك في المطبوع من الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، ولعل الصواب: "لكن لا ينبغي"، أو "أما ما لا ينبغي"، وفي المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤: " ولكن ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، قال ذلك مكروه عند أكثرهم".