492 · ص493
وأن يكفّ ثيابه إذا سجد ١. (ظ) ٢
ويُكره عدُّ الآي والتسبيح ٣ في [الصلاة] ٤ المكتوبة والتطوع ٥، ولو غمز برؤوس الأصابع لا يُكره ٦.
واختلفوا في كراهة عدِّ الآي والتسبيح خارجَ الصلاة ٧.
١ لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود]، (١/ ٣٥٥:برقم ٤٩٠) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أسجد على سبعٍ، ولا أكفت الشعرَ، ولا الثيابَ، الجبهةِ، والأنفِ، واليدين، والركبتين، والقدمين».
يُنظر: الأصل ١/ ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، الهداية ١/ ٦٤، العناية ١/ ٤١٢.
٢ الفتاوى الظهيرية (٣٥/أ).
٣ يعني باليد أو باللسان أو بالمسبحة لا بالقلب. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧١.
٤ ساقطة من (ب).
٥ لأنّ العدّ ليس من أعمال الصلاة، والكراهة تنزيهية كما أشار الحصكفي.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧١، النهر الفائق ١/ ٢٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٩.
٦ للحاجة إليه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧١، النهر الفائق ١/ ٢٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٩.
٧ على ثلاثة أقوال: أولها: الكراهة، واحتجّ له في التبيين بكونه أبعد من الرياء وأقرب من الإقرار بالتقصير، وهذا القول لفخر الإسلام البزدوي، ثانيها: جوازه للضعفاء دون الأقوياء لما فيه من تسكين قلوبهم من عدم ورود الشك في عدّهم، وهذا ذكره في خزانة الأكمل، والقول الثالث: لا يُكره، وهو المصحّح في المستصفى والحلْبة والبحر والنهر وغيرها، ودليله ما روى أبو داود في سننه، [كتاب فضائل القرآن، باب التسبيح بالحصى]، (٢/ ٦١٥:برقم ١٥٠٠) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل" فقال: "سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... الحديث". صححه ابن حبان والحاكم والمنذري، وحسنه ابن حجر، وضعفه الألباني. يُنظر: صحيح ابن حبان ٣/ ١١٨، الترغيب والترهيب ٢/ ٣٦٠، نتائج الأفكار ١/ ٨١، تخريج الكلم الطيب ص ٦٤.
قال ابن نُجيم: لم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، البناية ٢/ ٤٦٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧٣، البحر الرائق ٢/ ٣١، النهر الفائق ١/ ٢٨٥، نزهة الفكر في سبحة الذكر لأبي الحسنات اللكنوي ص ٧٦.