511 · ص512
والظهرُ والجمعةُ مختلفان ١. (خ) ٢
ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز ٣.
ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) ٤: "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) ٥ "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز ٦.
واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز ٧.
حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع ٨. (ف) ٩
١ فلا يصح اقتداء من يصلّي إحداهما بمن يصلّي الأخرى، ووجهه ما سبق من عموم النهي عن الاختلاف على الإمام.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨.
٢ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦.
٣ لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
٤ في (ب): لآخر
٥ في (أ): المنذور.
٦ لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
٧ لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصداً، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، البناية ٢/ ٣٦٤، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ١١٥.
٨ وهذا اقتداء الحالف بالحالف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦.
٩ فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.