← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
511 · ص512
والظهرُ والجمعةُ مختلفان ١. (خ) ٢ ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز ٣. ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) ٤: "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) ٥ "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز ٦. واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز ٧. حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع ٨. (ف) ٩
١ فلا يصح اقتداء من يصلّي إحداهما بمن يصلّي الأخرى، ووجهه ما سبق من عموم النهي عن الاختلاف على الإمام. يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨. ٢ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦. ٣ لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢. ٤ في (ب): لآخر ٥ في (أ): المنذور. ٦ لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة. يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢. ٧ لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصداً، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، البناية ٢/ ٣٦٤، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ١١٥. ٨ وهذا اقتداء الحالف بالحالف. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦. ٩ فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.