513 · ص514
ويجوز اقتداءُ المتوضّئ بالمتيمّم ١.
والماسحِ على الخفّ بالماسح ٢.
والغاسلِ بالماسح ٣.
وصاحبِ الجُرح بمثله ٤.
والأحدبِ بالقائم ٥.
والصبيِّ المراهقِ بمثله ٦.
(خ) ٧
ولا يجوز اقتداءُ المسبوق في قضاء ما سبق بمثله، ولا اللاحق بمثله ٨.
١ لأنّ التيمّم طهارة عند عدم الماء، فكان اقتداء طاهر بطاهر.
يُنظر: الاختيار ١/ ٦٠، البناية ١/ ٣٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤.
٢ لأنّه إذا جاز اقتداء الغاسل بالماسح، فلأن يجوز اقتداء الماسح بالماسح من باب أولى.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٤.
٣ لأنّ الخفّ مانعٌ سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، الهداية ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣.
٤ لاستواء حالهما.
يُنظر: النهر الفائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
٥ لأنّ القيام هو استواء النصفين، وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز كاقتداء القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٩.
٦ لأنهما متنفلان، واقتداء المتنفل بالمتنفل صحيح.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
٧ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٧.
٨ لأنّه وقع في الصورتين اقتداء بعد انفراد، وهو مفسد للصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢١٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٠ - ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.