584 · ص585
وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا ١. (ف) ٢
* * * *
١ أما كونهم يزيدون تسليمة فللاحتياط، وأما كونهم يصلونها فرادى فللاحتراز عن التنفل بجماعة في غير التراويح، وهذا المصحح في المحيط البرهاني والبحر وحاشية ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٨، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.