← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
604 · ص605
ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح قبل الاستفتاح ولا للإمام أن يُلجِئ المقتدي إلى الفتح ١ ، لكنّه يركع إن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى ٢. المصلّي إذا أُخبر بخبرٍ يسرُّه فقال: "الحمد لله"، أو أُخبر بأمرٍ عجيبٍ فقال: "سبحان الله"، أو بخبرٍ يهوله فقال: "لا إله إلا الله"، أو قال: "الله أكبر" إن لم يرد به الجواب لم تفسد صلاته، وإن أراد به الجواب فسدت صلاته ٣. ولو أُخبر بمصيبةٍ أو بخبر سوءٍ فقال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون"؛ إن أراد به القرآن دون الجواب لا تفسد، وإن أراد به الجواب تفسد ٤. ولو كان بين يديه كتابٌ موضوعٌ وعنده رجلٌ اسمه يحيى فقال: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة"، أو كان في السفينة وابنه خارجٌ فقال: "يا بُنيّ اركب معنا" إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد، وإن قصد الخطاب تفسد ٥. (ف) ٦ ولو قال: "أنا ربكم الأعلى"، وأراد به الإخبار عن نفسه يصير كافراً وتبطل صلاته ٧.
١ لأنه ربما يتذكر الإمام فيكون التلقين من غير حاجة. يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٩. ٢ يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ١٠٣. ٣ لأنّه في الوجه لأول لم يرد به الجواب فلم يكن من جنس كلام الناس، بخلاف الوجه الثاني. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٧. ٤ لما سبق من الفرق في المسألة السابقة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، العناية ١/ ٤٠١، البناية ٢/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٥٦. ٥ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩، البحر الرائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢١. ٦ فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٥. ٧ يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩.