← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
618 · ص619
وإن [كان] ١ ذكر شطراً من كلمةٍ لو أتمّها تفسد صلاته بشطرها، وللشطر حكم الكل، هو الصحيح ٢. (ف) ٣ وإن ذكر آيةً مكان آيةٍ إنْ وقف على الأولى وقفاً تامّاً وابتدأ بالثانية لا تفسد صلاته، كما لو قرأ: {(٨) وَالزَّيْتُونِ} ٤ ووقف ثم ابتدأ: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ} ٥ ٦. وإن لم يقف وقرأ موصولاً؛ إن لم تتغير الأولى بالثانية كما لو قرأ: {(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا} ٧ (فلهم جزاء الحسنى) لا تفسد صلاته ٨. وإن تغيّر المعنى بأن قرأ: "إن الأبرار لفي جحيم"، "إن الفجار لفي نعيم" تفسد صلاته ٩. (خ) ١٠
١ ساقطة من (ب). ٢ مثل له النسفي بما لو أراد أن يقرا: (نعبد) فقال: (نع)، فإنها تفسد؛ لأن (نع) لغو، وليست في القرآن، وهذا التفصيل صححه النسفي، وهو معزوٌ في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣٤، زلة القارئ ص ٤١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٦، منحة الخالق ٢/ ٣. ٣ فتاوى قاضيخان ١/ ١٣٣. ٤ سورة التين، من الآية ١. ٥ سورة التين، من الآية ٤. ٦ لأن هذا انتقال من آية إلى آية، والكل قرآن. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٦، جامع المضمرات ١/ ٤٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٠، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨. ٧ سورة البينة، من الآية ٧. ٨ لأن هذا الوصل لم يغير المعنى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٦، جامع المضمرات ١/ ٤٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٠، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨. ٩ لأن هذا ليس بقرآن. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٠٠، جامع المضمرات ١/ ٤٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٠. ١٠ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١٥.