← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
803 · ص804
أحدها: أنّه لا يُتمضمض ولا يُستنشَق ١. الثاني: الجنب يغسل اليد أولاً، والميت يغسل وجهه أولاً ٢. الثالث: الميت يغسل رجلاه عند الوضوء، والحيّ عند الفراغ من الغسل ٣. الرابع: الميت لا يُمسح برأسه، والجنبُ يمسح ٤. رجلٌ مات ولم يجدوا ماء يمّموه وصلّوا عليه، ثمّ إذا وجدوا ماءً يُغسَّل إن لم يوضع في القبر، ويُصلّى عليه ٥. (خ) ٦
١ والفرق تعذر إخراج الماء من فم الميت فيكون سقياً لا مضمضة، بخلاف الحي. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣. ٢ والفرق أن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد، ولا كذلك الميت. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٦. ٣ والفرق: أنّ الحي يؤخر غسل رجليه؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل، ولا كذلك الميت. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٧. ٤ يعني في الوضوء، والفرقَ أنّ المسح في حق الحيّ سن تعبداً لا تطهيراً، والميت لو سن في حقّه لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يحصل بالمسح. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٣، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥. ٥ ثانياً؛ لأنه لا يتحقق العجز بفقد الماء في تغسيل الميت إلا بوضعه في القبر. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٩٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١. ٦ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٨.