← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
121 · ص149
لأن ذلك دليل للحفظ والإتقان. والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملاً، فيقدم ما ينطق بحكمه؛ لأن الغرض فيه أبين والمقصود