← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
122 · ص151
فيه أجلى. والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلاً بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعين، المراد منه بخلاف غير المستقل فإنه لا يتيعين المراد به إِلَّا بعد نظرٍ واستدلال. والرابع: أن يستعمل الخبران في محل الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما واطراح أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما. والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعاً في تخصيصه، والآخر متفقاً على تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى. والسادس: أن يكون أحد