← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
2 · ص6
وأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل. (فصل) إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب: زيادة، كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}. ونقصان، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}. وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}. واستعارة، كقوله تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ}، وقوله عز وجل: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}. وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك. (فصل) وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين:
→ prev 2 / 130 next ←