← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
67 · ص78
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} الآية، فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمراً باتباع سبيلهم. (فصل) فإذا ثبت ذلك، فالأمة ضربان: خاصة وعامة: فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة فما كلف الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه. فأما ما يتفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها، فلا اعتبار
→ prev 67 / 130 next ←