← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
74 · ص85
بعده صلى الله عليه وسلم، ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضاً. (فصل) إذا قال الصحابي أو الإمام قولاً أو حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر انتشاراً لا يخفى مثله ولم يعلم له مخالف ولم سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة، وبه قال جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي. وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعاً حتى ينقل قول كل واحد
→ prev 74 / 130 next ←