← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
أبو الوليد الباجي أصول الفقه 474 هـ
A− A+
80 · ص92
بذلك من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه تقدير مضمر إِلَّا بدليل استقلال الكلام دونه. (فصل) وأما الضرب الثاني فهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة، نحو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، فهذا يفهم من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك في وجوب العمل به والمصير إليه. (فصل) وأما الضرب الثالث وهو الحصر، فله لفظ واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق)، فظاهر هذا
→ prev 80 / 130 next ←