← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
118 · ص124
مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث. والحجة لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خطابي للواحد خطابي لجميع)). وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم به، وبالله التوفيق.