← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
119 · ص125
باب القول في العموم يخص بعضه مذهب مالك ـ رحمه الله ـ في العموم إذا خص بعضه، هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم؟. ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم. والدليل على ذلك: أن الله عز وجل خاطبه بلغة العرب ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه طاعتهم وامتثال أوامرهم: ((أعط بني تميم كذا وكذا)) أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: ((لا تعط شيوخ بني تميم شيئا)) لا يكون في ذلك
→ prev 119 / 194 next ←