← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
27 · ص31
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف، وليس مما يشاهد، فإن كان في عامة من يخفى عليه علم الزوال ولا يتمكن من إدراكه، جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به، والله أعلم.