← المكتبة ▭▭ 2 pages
حسن السلوك الحافظ دولة الملوك
ابن الموصلي السياسة الشرعية والقضاء 774 هـ
A− A+
30 · ص83
شَيْئا فَأمر عَلَيْهِم أحدا مُحَابَاة فَعَلَيهِ لعنة الله لَا يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا حَتَّى يدْخلهُ جَهَنَّم وَمن أعْطى أحدا حمى الله فقد انتهك فِي حمى الله شَيْئا بِغَيْر حَقه فَعَلَيهِ لعنة الله أَو قَالَ تبرأت مِنْهُ ذمَّة الله) أخرجه أَحْمد تَوْلِيَة الْأَصْلَح ٧٨ - فَيجب على السُّلْطَان أَن يبْحَث عَمَّن يسْتَحق الْولَايَة من نوابه على الْأَمْصَار من الْأُمَرَاء الَّذين هم نوابه والقضاة وَنَحْوهم وَمن أُمَرَاء الأجناد ومقدمي العساكر وولاة الْأَمْوَال من الوزراء وَالْكتاب والشادين والسعاة على الْخراج وَالصَّدقَات وَغير ذَلِك من أَمْوَال الْمُسلمين وَأَن يسْتَعْمل عَلَيْهِم أصلح من يجده وَيَنْتَهِي ذَلِك إِلَى أَئِمَّة الصَّلَاة والمؤذنين والمعلمين وأمراء الْحَج وَالْبرد والعيون الَّذين هم القصاد وحراس الْحُصُون والحدادين الَّذين هم البوابون على الْحُصُون والمدائن ونقباء العساكر وعرفاء الْقَبَائِل والأسواق حكم التَّوْلِيَة لقرابة أَو صداقة ٧٩ - وَلَا يقدم إِلَّا الْأَصْلَح فَإِن عدل عَن الْأَصْلَح إِلَى غَيره لأجل
→ prev 30 / 133 next ←