312 · ص156 · ج1
عثمان العيّار (ت: ٤٥٧هـ) ١ ، وأبي يعلى بن الفرّاء (ت: ٤٥٨هـ) ٢ … إلاّ أنّ الغالب في هذا النّوع أنّ الكلام لصاحب الأحاديث هذا هو الأصل ولو كان لغيره لنُبّه عليه كما في نظائره.
١٠- كتب الفوائد المنسوبة سواء أكانت منسوبة إلى شخص أم إلى بلد فإنّه في الغالب لا يراعي منتقوها نوعا معيّنا من الأحاديث، فيجمعون فيها بين أكثر من نوع … وقد يُجْمَع منها نوع معيّن كما فعل الطّبرانيّ في فوائده ٣ ، فإنّه قصر مرويّاته عن شيوخه فيما يرى أنّها من الأفراد الغرائب دون غيرها، ولم ينبّه على ذلك.
وَأحمد بن سلمان النّجّاد في فوائده من رواية: ابن شاذان عنه ٤ ؛ فإنّ كلّ ما فيها من الأسانيد العوالي، ولم ينبّه على ذلك أيضاً … وغيرهما ممّا سيُلحظ في التّقسيم - إن شاء الله - حيث نبّهت على ما استطعت عليه مِن كُتُب في موضعه، ولم أحاول ردّها إلى أقسامها الرّئيسة؛ لعدم نَصّ مؤلّفيها أو منتقيها على هذا فتكون خارجة عن منهجي في التّقسيم.
١١- ظهر لي بعد دراسة أسانيد كتب فوائد البلدان أنّ سبب نسبتها إلى تلك البلدان أحد أمرين انتهجهما المحدّثون في تأليفها:
أوّلهما: انتقاء أحاديثها عن أهل ذلك البلد … كما في فوائد الكوفيّين لأبي الغنائم النّرسيّ ٥ .
١ انظر ص/٢٢٧ رقم/٨٨.
٢ انظر ص/١٧٩ رقم/١٧.
٣ انظر ص/٢١٥ رقم/٦٧.
٤ انظر ص/٢٥٨ رقم/١٣٨.
٥ انظر ص/١٩٩ رقم/٤٤.