← المكتبة ▭▭ صفحتان
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
342 · ص330
اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض: مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم. رسم يسحب اسكنر ١- عند محمد -رحمه الله- المسألة من "٦" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده. ٢- عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب. إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع: مثال ذلك: توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب. رسم يسحب اسكنر