31 · ص31
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.
١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.