← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
31 · ص31
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث. مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول. ٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر: أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث. ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.
١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.
→ prev 31 / 395 next ←