35 · ص34
الباب الثامن:
مادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته, أو عن معتدته فلا يرثه حملها, إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.
مادة ٣٠١-١: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
مادة ٣٠٢-١: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
مادة ٣٠٣ مع مراعاة المدة المبينة في المادة "٣٠٠": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
مادة ٣٠٤-١: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.