← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
26 · ص26
الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية مادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع: أ- عصبة بالنفس. ب- عصبة بالغير. جـ- عصبة من الغير. مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: ١- البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ٢- الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا. ٣- الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا. ٤- العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا. مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. ٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء. مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن: أ- البنات مع الأبناء.
→ prev 26 / 395 next ←