← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
25 · ص25
٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة. مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١. ١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان. ٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة. ٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة. مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. ٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢. مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين. مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
١ أدرج نص المادتين ٢٧٧, ٢٨٠ في الصفحة "٢٦ و٢٨". ٢ قال في الرحبية: وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
→ prev 25 / 395 next ←