← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1454 · ص137 · ج10
[كتاب الرضاع] هذا (كتاب الرضاع. وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه)؛ كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به. (ويحرم كنسب). والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]. فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا. وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " ١. رواه الجماعه.
١ أخرجه الخاري في " صحيحه " (٠٣ ٥ ٢) ٢: ٩٣٦ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٤٤) ٢ ١٠٦٨ كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاده. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٥٥) ٢٠: ٢٢١ كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٤٧) ٣: ٤٥٣ كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واخرجه النسائي في " سننه " (٣ ٠ ٣٣) ٦: ٩٩ كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع. وأخرجه ابن ماجه في (سننه " (٩٣٧ ١) ١: ٦٢٣ كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٨ ٢٤٢) ٦: ٥١.