← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2610 · ص243 · ج6
[كتاب العارية] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام العارية. وهي مشتقة: من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل ١ للبطال: عيّار؛ لتردده في بطالته، والعرب تقول: أعاره وعاره مثل: أطاعه وطاعه ٢. وقيل: إنها مشتقة من العري الذي هو التجرد؛ لتجردها من العوض، كما تسمى النخلة الموهوبة ٣ عرية؛ لتعريها عنه. وقيل: من التعاور وهو التناوب ٤؛ لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع. (العارية) بتخفيف الياء وتشديدها حقيقة: (العين المأخوذة) من مالكها ومالك منفعتها أو مأذونهما (للاتنفاع بها) مطلقاً أو زمنا مقدرا (بلا عوض) من الآخذ لها أو من غيره. وتطلق كثيراً على الإعارة مجازاً. (والإعارة: إباحة نفعها) أي: أن يبيح المعير للمستعير الانتفاع بالعين المعارة (بلا عوض). وقيل: إنها هبة المنفعة. والأصل في مشر عيتها الإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: (وتعاونواعلى البر والتقوى)] المائدة: ٢ [. والعارية من البر. وقوله تعالى:) لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف) ] النساء: ١١٤ [، والعارية من المعروف.
١ في أ: وقيل. ٢ في أ: طاعه وأطاعه. ٣ في ب: المرهونة. ٤ في ب: التناول.
→ prev 2610 / 5477 next ←