← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
160 · ص19 · ج3
قال النخعي: كانوا لا يَدَعونه في بيت وحده يقولون: يتلاعب به الشيطان. ولا يستحب النعي وهو الأعلا م بموته، خلافاً لمالك بل يكره. نص عليه خلافاً لأبي حنيفة. ونقل صالح: لا يعجبني. وعنه: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل حنبل: أوجار. وعنه: أو أهل دين. قال في " الفروع ": ويتوجه استحبابه، ولعله ١ المراد " لى " إعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي " ٢ ، وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذي. يقم المسجد أي: يكنسه: " أفلا كنتم آذنتموني " ٣ أي: أعلمتمونى. ولا يلزم أعلا م قريب. (ولا بأس بتقبيله والنظر إليه) أي: أن يقبل من يباح تقبيله للحى بعد موته وان ينظرإليه، (ولو بعد تكفينه). نص عليه، لما روت عائشة قالت: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل " ٤ . ولما روى جابر قال: " لما قتل ابي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانى " ٥ . قال في " شرح المقنع ": والحديثان صحيحان. * * *
١ في ج: وأ هله. ٢ سيأ تى تخريجه ص (٦٦) رقم (٢ - ٤) ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٤٦) ١: ١٧٥ أبواب المساجد، باب كنس المسجد. . . وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٥٦) ٢: ٦٥٩ كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. ٤ أخرجه أبو داود في " سنته " (٣١٦٣) ٣: ١ ٠ ٢ كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٥٦) ١: ٤٦٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت. ٥ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١: ٠ ٤٢ كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.