← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
168 · ص19 · ج11
(و) غير (حَيةٌ)؛ لأنها من المستخبثات. (و) غير (تِمساح). نُص عليه؛ لأن له ناب يغرس به. وقال ابن حامد والقاضي: وغير الكُوسج. وهو سمكة لها خرطوم كالمِنشار، وتسمى القرش. والأشهر أن الكوسج مباح؛ كخنزير الماء وإنسانه وكلبه. وبهذا قال مالك والشافعي لعموم الآية والأخبار. ولما روى البخاري: " أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما ركب على سرج عليه جلد من جلود كلاب الماء " ١ (وتُحرم الجلالة التي أكثر علفها) أي: غذاءها (نجاسة، و) يحرم (ألبانها وبيضها) أيضاً على الأصح؛ لما روى ابن عمر قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " ٢ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وفي رواية أبي داود: " نهى عن ركوب جلالة الإبل " ٣ . ولما روى ابن عباس قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " ٤ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
١ ذكره البخاري في " صحيحه " معلقاً ٥: ٢٠٩٢ كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٨٥) ٣: ٣٥١ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٨٢٤) ٤: ٢٧٠ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٣٩) ٢: ٢١٩ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨١١) ٣: ٣٥٧ كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحُمر الأهلية. ٤ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٨٦) ٣: ٣٥١ كتاب الأطعمة، باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٨٢٤) ٤: ٢٧٠ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٨٩) ١: ٢٢٦.