← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
177 · ص20 · ج9
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآءهن أؤءابآء بعولتهن أوأبناءهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أوما ملكت أيمانهن) [النور ٣١]. ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. فأبيح أن ينظر منها ما يباح نظره لذي المحرم (وكذا) أي: وكذي المحرم (غير أولي الإربة) من الرجال أي: غير أولي الحاجة إلى النساء. قاله ابن عباس. وعنه: هو المخنث الذي لا يقوم عليه زبه. وعن مجاهد وقتادة: الذي لا إرب له في النساء. (كعنين وكبير، ونحوهما)؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني: أن هؤلاء يباح لهم أن ينظروا من النساء الأجانب ما يباح لذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) [النور: ٣١]. (وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة (لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن)، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛ لقول الله ١ سبحانه وتعالى: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا … ) الآية [النور: ٦٠]. قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [النور: ٣٠ - ٣١] فنسخ، واستثني من ذلك: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا … ) الاية [النور: ٦٠]. (و) ينظر من (أمة غير مستامة، إلى غير عورة صلاة)، هكذا قال في " التنقيح " وتبعته عليه.
١ في ب: لقوله.