← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1870 · ص176 · ج1
فيجوز بَلُّ الطين به وسقي الدواب. انتهى. (ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت). قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح. قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى. وعنه: بلى. وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ". وعمومه يشمل البئر الضيقة. وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة. قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً. (والكثير) من الماء عند إطلاق أصحابنا (قلتان فصاعدا) أى فأكثر. بقلال هَجَر ١ . بفتح الهاء والجيم. قال في " القاموس ": قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. انتهى. وانما خصصنا القلتين بقلال هجر لوجهين: أحدهما: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: " إذا كان الماء قلتين بقلال هجر " ٢ . الثاني: أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر
١ هجر: جاء في " اللسان ": قال ابن الأثير: هجر بلد معروف بالبحرين. فأما هجر التي ينسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة، والنسب إلى هجر هجرياً على القياس، وهاجري على غير القياس. انظر: " لسان العرب " لابن منظور، مادة: هجر. ٢ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٢٦٢ كتاب الطهارة، باب قدر القلتين. وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب " الأم " ١: ٤.