← المكتبة ▭ صفحة واحدة
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1907 · ص179 · ج7
قال في " الإنصاف " عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد: بلا نزاع. انتهى. ووجهه: ما تقدم. (أو) على (مبهم،) قوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين، أو أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على أحد هاتين القبيلتين؛ لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين. أو وهبتك احدهما. وقيل: يصح مطلقاً. وهو احتمال في " الرعاية ". وقيل: يصح أن قلنا أن الوقف لا يفتقر إلى قبول. وهو مخرج من القول بالصحة في وقفت أحد هذين الدارين. وعلى القول بالصحة في المبهم يخرج بالقرعة. وقوله:) (أو لا يملك) محترز قوله: يملك. فلا يصح على حيوان لا يملك؛ (كقن، وام ولد، ومَلَك) بفتح اللام أحد الملائكة، (وبهيمة). قال أحمد: فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم؛ وذلك لأن الوقف تمليك. فلا يصح على من لا يملك. فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقأىات وأشباهها وهي لاتملك .. فلنا: الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم. فإن قيل: فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل الذمة. قلنا: الجهة التي عين صرف الوفف فيها ليست نفعاً بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا وإثماً. بخلاف المساجد. وقيل: يصح الوقًف على القن على القول بأنه يملك. وفي ذلك روايتان.
1908 · ص179 · ج8
ثلاثة تكن مائتين وأربعين ١ لكل أخت مائة وعشرون، وللأختين للأم من الأولتين كذلك، ولزوج الأم تسعة مضروبة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، وللبنتين والبنات من الثالثة أربعون سهما مضروبة في ثلاثة بمائة وعشرين لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر، وللأختين للأبوين من الرابعة أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تبلغ ثمانين: لكل أخت عشرون، وللأختين للأم سهمان مضروبان في عشرين تبلغ أربعين لكل أخت عشرون. ثم ماتت الأخت الأخرى للأبوين عن مائة وستين سهما. ومسالتها تصح من ستة عشر. فتركتها صحيحة على مسالتها: لزوجها أربعون، ولكل ابن ستون، ولكل بنت ثلاثون. تعبر اهلها ٢ بخمسة وأربعين. (واختصار المناسخات ان توافق) ايها المصحح لمسائل المناسخات (سهام الورثة بعد التصحيح) لما صحت منه المسالتان فأكثر (بجزء؛ كنصف) وثلث وربع (وخمس) وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر. (وجزء من عدد اصم: كأحد عشر) وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر. (فترد المسائل) كلها (إلى) ذلك (الجزء) الذي حصلت فيه الموافقة، (و) ترد (سهام كل وارث عليه) ليكون أسهل في العمل. مثال ذلك: رجل مات عن زوجة وبنت وابن، الزوجة امهما ٣ ٠ المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة ثمنها ثلاثه، وللبنت سبعة، وللابن ٤ أربعة عشر. ثم ٥ ماتت البنت عن أمها وأخيها. المسألة من ثلاثة: للأم ثلثها واحد، وللأخ ما بقي. وسهام البنت من المسألة الأولى سبعة لا تنقسم على مسالتها ولا توافقها فتضرب ثلاثه في أربعة وعشرين باثنين وسبعين ومنها تصح المسالتان: للزوجة
١ ساقط من أ. ٢ في ج: فتيسر الجهات. ٣ في ج: وأمها. ٤ في أ: وثلاثين. ٥ ساقط من أ.
→ السابق 1907–1908 / 5477 التالي ←