226 · ص25 · ج5
(ولا) بيع (معدن وحجارته) قبل حوزه، (و) لا (سلف فيه) نص عليه؛ لأنه لا يدرى ما فيه. فيكون من بيع الغرر.
(ولا ملامسة)، لما ورد ١ من النهي عن بيع الملامسة " لورود عقد البيع
على غير معلوم.
وصورتها (كـ: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو) على أنك (إن لمسته، أو أي ثوب لمسته: فعليك بكذا ولا منابذة)، لما روى أبو سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " ٢ .
وصورة المنابذة (كـ) قوله: (متى) نبذتُ أي: طرحت إليك هذا الثوب، (أو إن نبذت هذا) الثوب إليك، (أو أيّ ثوب نبذته) إليك: (فلك بكذا)، لما فيهما من الجهالة أو التعليق. وأحدهما مفسد.
(ولا) يصح (بيع الحصاة) في الثياب، (كـ: ارمها. فعلى أيّ ثوب وقعت: ف) هو (لك بكذا.
أو) في الأرض كقوله: (بعتك من هذه الأرض، قدر ما تبلغ هذه الحصاة
إذا رميتها: بكذا)، أو يقول: بعتك هذا بكذا على أنى متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع؛ لما في ذلك من الغرر والجهل وتعليق البيع على شرط؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة " ٣ .
(ولا) يصح (بيع ٤ ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان)؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة.
وفي الأصح (ولو تساوت قيمتهم) أي: قيم العبيد والشياه ٥ والأشجار.
١ في ب: روي.
٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٠٤٠) ٧٥٤:٢ كتاب البيوع، باب بيع المنابذة.
٣ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٣) ٣: ١١٥٣ كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
٤ ساقط من ب.
٥ في أ: والشاة.